• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يقبل اي دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة

يشترط لقبول الدفع أن تكون لصاحبه مصلحة قائمة ومباشرة؛ فإذا انتفت المصلحة امتنع قبول الدفع.

نص الاجتهاد

لا يقبل اي دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة