يشترط لقبول الدفع أن تكون لصاحبه مصلحة قائمة ومباشرة؛ فإذا انتفت المصلحة امتنع قبول الدفع.
لا يقبل اي دفع لا يكون لصاحبه فيه مصلحة قائمة