• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع معجل المهر أثناء سير الدعوى لا يسقط حق الزوجة في النفقة متى تحقق موجبها

إذا تحقق سبب النفقة للزوجة، فإن دفع معجل المهر لاحقاً أثناء الدعوى لا يؤثر في استحقاقها ولا يزيل الحق المتولد عنها.

نص الاجتهاد

دفع معجل المهر أثناء سير الدعوى لا يحرم الزوجة من النفقة لتحقق توجبها