إذا تحقق سبب النفقة للزوجة، فإن دفع معجل المهر لاحقاً أثناء الدعوى لا يؤثر في استحقاقها ولا يزيل الحق المتولد عنها.
دفع معجل المهر أثناء سير الدعوى لا يحرم الزوجة من النفقة لتحقق توجبها