• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لمحكمة النقض أن تبحث في دفوع موضوعية لم تُثر أمام محكمة الموضوع ولم تكن من النظام العام

الدفوع الموضوعية التي لا تُثار أمام محكمة الموضوع ولا تتعلق بالنظام العام لا يجوز لمحكمة النقض بحثها لأول مرة.

نص الاجتهاد

لا يجوز لمحكة لنقض ان تبحث في دفوع موضوعية لم تثر أمام محكمة الموضوع وليست من النظام العام