الدفوع الموضوعية التي لا تُثار أمام محكمة الموضوع ولا تتعلق بالنظام العام لا يجوز لمحكمة النقض بحثها لأول مرة.
لا يجوز لمحكة لنقض ان تبحث في دفوع موضوعية لم تثر أمام محكمة الموضوع وليست من النظام العام