• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يثبت الإبراء من الحقوق الزوجية ولا المخالعة إلا إذا صدر ذلك من الزوجة أو ممن فوضته تفويضاً صحيحاً وتحقق القاضي من صدوره عنها

يشترط لصحة الإبراء من الحقوق الزوجية وصحة المخالعة أن يصدر الإبراء عن الزوجة أو عن وكيل مفوض تفويضاً صحيحاً، وعلى المحكمة أن تتحقق من صدور الإبراء عنها ومن حصول المخالعة على وجهها القانوني بتبادل الألفاظ بين الطرفين.

نص الاجتهاد

يجب ان يصدر الابراء من الحقوق الزوجية عن الزوجةعلى المحكمة التثبت من وقوع المخالعة وتبادل ألفاظها، ومن توكيل الزوجة لأبيها في ذلك. وعليها أن تتثبت من أن الإبراء المنسوب إلى الزوجة قد صدر عنها وعلى المحكمة بحث وطلب للزوجة فهي تستحق النفقة عن فترة قيام الزوجية