يشترط لصحة الإبراء من الحقوق الزوجية وصحة المخالعة أن يصدر الإبراء عن الزوجة أو عن وكيل مفوض تفويضاً صحيحاً، وعلى المحكمة أن تتحقق من صدور الإبراء عنها ومن حصول المخالعة على وجهها القانوني بتبادل الألفاظ بين الطرفين.
يجب ان يصدر الابراء من الحقوق الزوجية عن الزوجةعلى المحكمة التثبت من وقوع المخالعة وتبادل ألفاظها، ومن توكيل الزوجة لأبيها في ذلك. وعليها أن تتثبت من أن الإبراء المنسوب إلى الزوجة قد صدر عنها وعلى المحكمة بحث وطلب للزوجة فهي تستحق النفقة عن فترة قيام الزوجية