• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لأحد الخصمين أن يعيّن حكماً من أقاربه إذا عيّن الخصم الآخر حكماً من الأباعد

يتعين في تعيين الحكَمَين مراعاةُ التوازن والحياد، فلا يُقبل أن يكون حكمُ أحد الخصمين من الأقارب وحكمُ الخصم الآخر من الأباعد بما يخلّ بالتكافؤ بين الطرفين.

نص الاجتهاد

لا يجوز ان يسمي أحد الطرفين حكما من الاقارب وان يكون الثاني من الاباعد