تثبت نفقة الكفاية للزوجة على زوجها بغضّ النظر عن يسار الزوج أو إعساره، ويُترك تقدير مقدارها لسلطة قاضي الموضوع التقديرية.
تجب نفقة الكفاية مهما كانت حال الزوج عسرا او يسرا وتقديرها منوط بقاضي الموضوع