• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تجب نفقة الكفاية للزوجة مهما كانت حال الزوج عسراً أو يسراً وتقديرها منوط بقاضي الموضوع

تثبت نفقة الكفاية للزوجة على زوجها بغضّ النظر عن يسار الزوج أو إعساره، ويُترك تقدير مقدارها لسلطة قاضي الموضوع التقديرية.

نص الاجتهاد

تجب نفقة الكفاية مهما كانت حال الزوج عسرا او يسرا وتقديرها منوط بقاضي الموضوع