• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا رقابة لمحكمة النقض على قناعة الحكمين متى استندت إلى تقدير سائغ للأدلة

تقدير الأدلة وتكوين القناعة من سلطة محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة النقض فيه ما دام استخلاصها سائغاً ومبنياً على أسباب مقبولة.

نص الاجتهاد

لا رقابة على قناعة الحكمين