تقدير الأدلة وتكوين القناعة من سلطة محكمة الموضوع، ولا تتدخل محكمة النقض فيه ما دام استخلاصها سائغاً ومبنياً على أسباب مقبولة.
لا رقابة على قناعة الحكمين