• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة من إطلاقات محكمة الموضوع متى قام على أسباب سائغة وأيده ملف الدعوى

سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة سلطة تقديرية واسعة، لا تُراجع في التمييز أو النقض ما دامت قد بُنيت على أسباب سائغة وأسانيد مقبولة وأيدتها أوراق الدعوى.

نص الاجتهاد

تقدير الادلة يعود لقناعة محكمة الموضوع متى كان هذا التقدير سليما وقائما على اسس مقبولة وله ما يؤيده في أوراق الدعوى