سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة سلطة تقديرية واسعة، لا تُراجع في التمييز أو النقض ما دامت قد بُنيت على أسباب سائغة وأسانيد مقبولة وأيدتها أوراق الدعوى.
تقدير الادلة يعود لقناعة محكمة الموضوع متى كان هذا التقدير سليما وقائما على اسس مقبولة وله ما يؤيده في أوراق الدعوى