تقدير مقدار النفقة من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ضمن حدود سلطتها التقديرية، ولا رقابة لمحكمة النقض عليها في التقدير ما لم يقع خطأ في تطبيق القانون أو فساد في الاستدلال.
تقدير النفقة من اطلاقات محكمة الموضوع