التمثيل العام للورثة في دعاوى التركة غير المصفاة لا يمتد إلى دعوى العين؛ فالخصومة في دعوى استحقاق/استرداد عين من التركة تنعقد للوارث الحائز للعين ذاته.
لئن كان احد الورثة ينتصب خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها في الدعاوى التي تقام على الميت او له الا ان الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين .