• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعوى عين من التركة يكون الخصم هو الوارث الحائز للعين دون سواه من الورثة

التمثيل العام للورثة في دعاوى التركة غير المصفاة لا يمتد إلى دعوى العين؛ فالخصومة في دعوى استحقاق/استرداد عين من التركة تنعقد للوارث الحائز للعين ذاته.

نص الاجتهاد

لئن كان احد الورثة ينتصب خصما عن الباقين بصفته ممثلا لهم في التركات التي لم تقرر تصفيتها في الدعاوى التي تقام على الميت او له الا ان الخصم في دعوى العين من التركة هو الوارث الذي في حيازته هذه العين .