• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب حسم النزاع حول المهر قبل إحالة الدعوى إلى التحكيم

إذا كان النزاع قائماً حول المهر، وجب على المحكمة حسم هذا الخلاف ابتداءً قبل إحالة الدعوى إلى التحكيم، لأن الإحالة السابقة لأوانها تكون غير سليمة.

نص الاجتهاد

لابد من حسم الخلاف حول المهر قبل احالة القضية الى التحكيم