إذا كان النزاع قائماً حول المهر، وجب على المحكمة حسم هذا الخلاف ابتداءً قبل إحالة الدعوى إلى التحكيم، لأن الإحالة السابقة لأوانها تكون غير سليمة.
لابد من حسم الخلاف حول المهر قبل احالة القضية الى التحكيم