• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للزوجة أن تحتبس عن زوجها وتغادر منزله وتستحق النفقة ما دامت لم تقبض معجل مهرها

إذا لم تستوفِ الزوجة معجل مهرها فلها حقّ الاحتباس عن زوجها ومغادرة منزل الزوجية، ولا تسقط نفقتها لمجرّد ذلك.

نص الاجتهاد

للزوجة حق الاحتباس عن زوجها ومغادرة منزله وان كان شرعيا وتقاضي النفقة ما دامت لم تستوف معجل مهرها