إذا لم تستوفِ الزوجة معجل مهرها فلها حقّ الاحتباس عن زوجها ومغادرة منزل الزوجية، ولا تسقط نفقتها لمجرّد ذلك.
للزوجة حق الاحتباس عن زوجها ومغادرة منزله وان كان شرعيا وتقاضي النفقة ما دامت لم تستوف معجل مهرها