• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمل الزوجة خارج المنزل لا يسقط نفقتها إلا إذا ثبت منع الزوج لها من ذلك قبل خروجها

عمل الزوجة خارج البيت لا يؤدي بذاته إلى سقوط نفقتها، وإنما يشترط لسقوطها ثبوت منع الزوج لها من العمل سابقاً على خروجها وإثبات هذا المنع.

نص الاجتهاد

عمل الزوجة خارج البيت لا يسقط نفقتها ما لم يسبقه منع الزوج وثبوت هذا المنع