عمل الزوجة خارج البيت لا يؤدي بذاته إلى سقوط نفقتها، وإنما يشترط لسقوطها ثبوت منع الزوج لها من العمل سابقاً على خروجها وإثبات هذا المنع.
عمل الزوجة خارج البيت لا يسقط نفقتها ما لم يسبقه منع الزوج وثبوت هذا المنع