إذا وقعت البينونة الصغرى بين الزوجين انقطعت الزوجية، ولا تحلّ العودة إلا بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ جديدٍ، ولو كانت الزوجة لا تزال في العدّة.
لا تحل الزوجة لزوجها بعد وقوع البينونة الصغرى بينهما الا بمهر وعقد جديدين ولو كان ذلك أثناء العدة الشهرية