• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تعود الزوجة إلى زوجها بعد البينونة الصغرى إلا بعقد ومهر جديدين ولو كانت في العدة

إذا وقعت البينونة الصغرى بين الزوجين انقطعت الزوجية، ولا تحلّ العودة إلا بعقدٍ جديدٍ ومهرٍ جديدٍ، ولو كانت الزوجة لا تزال في العدّة.

نص الاجتهاد

لا تحل الزوجة لزوجها بعد وقوع البينونة الصغرى بينهما الا بمهر وعقد جديدين ولو كان ذلك أثناء العدة الشهرية