• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة متى كان للمعجل دين في ذمة الزوج ولو لم تتمسك به

إذا ثبت أن في ذمة الزوج معجّلاً مستحقاً للزوجة، وجبت نفقتها ولو لم تتمسك بذلك الحق، لأن أثره القانوني قائمٌ بذاته ولا يُشترط لإعماله التمسك الصريح.

نص الاجتهاد

استحقاق الزوجة للنفقة متى كانت ذمة الزوج مشغولة بشيء من المعجل سواء تمسكت الزوجة بهذا المهر أم لم تتمسك لانه حق مصدره القانون