إذا ثبت أن في ذمة الزوج معجّلاً مستحقاً للزوجة، وجبت نفقتها ولو لم تتمسك بذلك الحق، لأن أثره القانوني قائمٌ بذاته ولا يُشترط لإعماله التمسك الصريح.
استحقاق الزوجة للنفقة متى كانت ذمة الزوج مشغولة بشيء من المعجل سواء تمسكت الزوجة بهذا المهر أم لم تتمسك لانه حق مصدره القانون