إذا كان النزاع متعلقاً بتقدير الإساءة الزوجية وأثرها في المهر، فإن الفصل في ذلك يعود إلى قناعة الحكمين وتقديرهما لوقائع الدعوى.
تحديد الاساءة واثرها على المهريه يعود لقناعة الحكمين