• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الإساءة وأثرها في المهر متروك لقناعة الحكمين

إذا كان النزاع متعلقاً بتقدير الإساءة الزوجية وأثرها في المهر، فإن الفصل في ذلك يعود إلى قناعة الحكمين وتقديرهما لوقائع الدعوى.

نص الاجتهاد

تحديد الاساءة واثرها على المهريه يعود لقناعة الحكمين