• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تستحق الزوجة النفقة ما دام زوجها لم يؤدِّ إليها مهرها المعجل

إذا لم يؤدِّ الزوج إلى زوجته مهرها المعجّل، بقيت النفقة واجبة لها واستحقت المطالبة بها.

نص الاجتهاد

الزوجة تستحق النفقة ما دام زوجها لو يؤد اليها مهرها المعجل