إذا لم يؤدِّ الزوج إلى زوجته مهرها المعجّل، بقيت النفقة واجبة لها واستحقت المطالبة بها.
الزوجة تستحق النفقة ما دام زوجها لو يؤد اليها مهرها المعجل