• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

انشغال ذمة الزوج بالمهر المعجل يثبت حق الزوجة في النفقة ولو لم يثبت طردها

انشغال ذمّة الزوج بالمهر المعجّل، كلياً أو جزئياً، يكفي لثبوت حق الزوجة بالنفقة ولو لم يثبت طردها.

نص الاجتهاد

انشغال ذمة الزوج بالمهر المعجل كلا او جزءا يعطي الزوجة الحق بالنفقة ولو لم يثبت الطرد