انشغال ذمّة الزوج بالمهر المعجّل، كلياً أو جزئياً، يكفي لثبوت حق الزوجة بالنفقة ولو لم يثبت طردها.
انشغال ذمة الزوج بالمهر المعجل كلا او جزءا يعطي الزوجة الحق بالنفقة ولو لم يثبت الطرد