• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحجية القضائية تقتصر على الطلبات والوقائع التي نوقشت وفُصل فيها فعلاً

قوة الشيء المحكوم به تمنع إعادة طرح ذات النزاع بين الخصوم متى كان موضوع الدعوى اللاحقة قد فُصل فيه سابقاً ضمن خصومة واحدة أو سلسلة نزاع واحدة، ولا يجوز للمحكمة أن تقضي في الموضوع مرة أخرى دون استئناف أو طلب جديد يفتح هذا البحث.

نص الاجتهاد

اجاز التمسك بحجية الحكم الاول في الدفع الدعوى اللاحقة اذا كانت تقوم على اساس للخصومة وتعتبر سلسلة لنزاع واحد المناقشة: ان الهيئة بعد الاطلاع على لوائح الطعن المقيدة اصولا بتواريخها وعلى القرار المطعون فيه وعلى كافة الاوراق وفي الملف وبعد المداولة اتخاذ القرار التالي: في المناقشة والقانون حيث ان دعوى المدعي المطعون ضده تقوم على طلب الزام المدعى عليهم الجهة الطاعنة بدفع مبلغ ۳۰۰۰ جنيه استرليني والمعادلة لمبلغ ٤٤٩٨٩,٧٤ ليرة سورية مضافا اليها مبلغ عشرين الف ليرة سورية تعويض عن فوات الربح وذلك قيمة البضاعة المفقودة المشحونة تشيكي تومولشني والتي هي عبارة عن سكورة وحنفيات قيمتها المبلغ المدعى به وحين استلامها تبين ان البضاعة مفقودة. وحيث ان محكمة الدرجة الأولى اصدرت قرارها المتضمن: ١ – الزام المدعى عليهم الباخرة تشيكي كومسومر ليشن والمدير العام لشركة مرفأ طرطوس اضافة لوظيفته والمدير العام لشركة التوكيلات الملاحية اضافة لوظيفته والمدير العام للمؤسسة العامة السورية للتأمين اضافة لوظيفته بالتكافل والتضامن فيما بينهم بدفع مبلغ ۳۰۰۰ جنيه استرليني او مايعادلها بالليرات السورية وقدره ٤٤,٨٩,٧٤ ليرة سورية والفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الادعاء وحتى الوفاء التام الى المدعي. ولدى استئناف الباخرة ومدير التوكيلات الملاحية القرار الصادر عن محكمة الدرجة الاولى المذكور اعلاه اصدرت محكمة الاستئناف قرارها رقم ٣٠٢/٢٩ تاريخ ۱۹۹٤/٢/٢ القاضي بفسخ القرار المستأنف الدعوى عن الباخرة والتوكيلات الملاحية ولدى استئناف المرفأ ومؤسسة التأمين قرار محكمة الدرجة الاولى امام محكمة الاستئناف ثانية اصدر الاستئناف قرارها رقم ١٨٠/١١٦ تاريخ ١٩٩٨/٧/٢١ المطعون فيه. وحيث انه من قرار محكمة الاستئناف رقم ٣٠٩/٢٩ تاريخ /۱۹۹۲/۲ أنه تم فسخ القرار المستأنف الصادر عن محكمة البداية رقم ٤٨٥/٢٣٥ تاريخ ۸۹/۷/۲۲ بالنسبة للسفينة الممثلة بالتوكيلات الملاحية وبالنسبة لمدير التوكيلات الملاحية اضافة لوظيفته بناء على استئناف التوكيلات والباخرة وحيث انه ثابت من القرار المستأنف رقم ١٨٠/١١٦ تاريخ ۱۹۹۸/۷/۲/۱۱ و القاضي قبول الاستئناف شكلا ردهما موضوعا وتصديق القرار المستأنف انما صدر بناء على استئناف القرار البدائي رقم ٤٨٥/٢٣٥ لعام ٨٩ من قبل شركة مرفاً طرطوس والمؤسسة العامة السورية للتأمين. وحيث ان الجهات الاربعة المحكومة في حكم محكمــة البـداية ٢٣٥ / ٤٨٥ المذكورة اعلاه قد طعنت بالنقض بالحكم الصادر عن محكمة الاستئناف رقم ١١٦ / ۱۸۰ تاريخ ۷/۲۱/ ۱۹۹۸ باعتباره قـد صدق الحكم البدائي الان بشه وحيث ان مدير شركة التوكيلات الملاحية اضافة لوظيفته والسفينة المدعى عليهـا كـــانا قد حصلا على حكم الاستئناف رقم ٣٠٢/٢٩ تاريخ ١٩٩٤/٢/٢ القاضي بفسخ قرار محكمة البداية المستأنف رقم ٢٥ / ٤٨٥ بالنسبة لهما ورد الدعوى عنها . وحيث ان اعادة بحث النزاع من قبل محكمة الاستئناف بشأن مسؤولية الباخرة وشركة التوكيلات الملاحية بحكم الاستئناف الثاني رقم ۱۸۰/۱۱٦ تاريخ ۱۹۹۸/۷/۲۱ القاضي بتصديق القرار المستأنف اي المتضمن الحكم على الباخرة وشركة التوكيلات الملاحية وبعد ان فصلت فيه بالحكم الاستئنافي رقم ٣٠٢/٢٩ لعام ١٩٩٤ البداية ٢٣٥ / ٤٨٥ لعام ۸۹ ورد الدعوى عنهما وفسخت قرار مكة انما يشكل خطأ وقعت فيه محكمة الاستئناف التي تكون قد حكمت لمرتين في الموضوع بالنسبة للسفينة والتوكيلات الملاحية. وحيث ان المشرع اجاز التمسك بحجية الحكم الاول في دفع الدعاوى اللاحقة اذا كانت تقوم على اساس واحد للخصومة وتعتبر سلسلة لنزاع واحد (نقض ٤٠٢ تاريخ ١٩٩٢/٩/١) وحيث ان محكمة الاستئناف في حكمها الاخير المطعون فيه رقم ١١٦ / ١٨٠ لعام ٩٨ قد طرحت البحث باستئناف الباخرة وشركة التوكيلات الملاحية مجددا ودون استئناف جديد منها. وحيث ان قوة الشيء المحكوم به لا تكون الا للطلبات التي بحثها وفصل بها فعلا ولا يصح الاحتجاج بها لدفع طلب لم يطرح على بساط البحث ولم يتناوله الطرفان بالمرافعة نقض (١٣٥ / ٢٠٠ تا ٦٥/٤/٢٤ وحيث ان الحكم الاستئنافي المطعون فيه رقم ١٨٠/١١٦ لعام ۱۹۹۸ يتناقض مع الحكم الاستئنافي السابق رقم ٣٠٢/٢٩ لعام ٩٤ بالنسبة للطاعنين الباخرة والتوكيلات الملاحية اذ السابق رد. الدعوى بعد فسخ القرار المستأنف والثاني حكمها ضمنا دون بحث اي استئناف جديد لهما. وحيث ان افساح المجال للخصوم بالطعن بالحكم الذي يصدر خلافا للحكم الاخر صدر بينهم انما يهدف الى صيانة الحجية المكتسبة القطعية ولئلا تكون عرضة للتعديل من جديد بصورة تمس قوة الشيء المحكوم به حسب اجتهاد محكمة النقض المستقر . وحيث انه من مقتضى ذلك قبول طعن الباخرة والتوكيلات الملاحية مجددا. وحيث ان المحكمة التي سارت عكس هذا الاتجاه القانوني قد اخطأت في تطبيق القانون فصدر حكمها متناقضا مع حكم آخر دون طلب من الاطراف مما يتعين نقضه. وحيث ان نقض الحكم لما سلف يغني عن بحث بقية الاسباب ويتيح للأطراف اعادة طرح دفوعهما مجددا امام محكمة الموضوع بعد النقض. لذلك تقرر بالإجماع ۱ – نقض القرار المطعون فيه لما سلف بيانه