إذا صدر الحكم على أكثر من محكوم عليهم في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن، جاز لمن فاته ميعاد الطعن منهم أن يطعن في الحكم أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثاني: المحاكمات/الباب الثامن: أصول المحاكمة لدى المحاكم الاستئنافية/مادة 262/ للمسؤول بالمال أن يطعن بالحكم الصادر بحقه بطريق الاستئناف بعد أن طعن به رفيقه الظنين ضمن المدة. إن المادة 252 أصول محاكمات صريحة فيما إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يوجب فيها اختصام أشخاص معينين جاز لمن فاته ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه. وعليه فلما كان الحكم قد صدر على الظنين والمسؤول بالمال بالتكافل والتضامن فيجوز للمسؤول بالمال أن يطعن في الحكم استئنافاً بعد أن طعن فيه رفيقه (الظنين) ضمن المدة القانونية.