• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إن المنازعات المتعلقة بصحة التكليف أو بطلانه أي المتعلقة بأساس التكليف لجهة توجب الضريبة أو الرسم أو عدم توجبها يدخل الفصل فيها في اختصاص

إن المنازعات المتعلقة بصحة التكليف أو بطلانه أي المتعلقة بأساس التكليف لجهة توجب الضريبة أو الرسم أو عدم توجبها يدخل الفصل فيها في اختصاص مجلس الدولة

نص الاجتهاد

إن المنازعات المتعلقة بصحة التكليف أو بطلانه أي المتعلقة بأساس التكليف لجهة توجب الضريبة أو الرسم أو عدم توجبها يدخل الفصل فيها في اختصاص مجلس الدولة