إن المنازعات المتعلقة بصحة التكليف أو بطلانه أي المتعلقة بأساس التكليف لجهة توجب الضريبة أو الرسم أو عدم توجبها يدخل الفصل فيها في اختصاص مجلس الدولة
إن المنازعات المتعلقة بصحة التكليف أو بطلانه أي المتعلقة بأساس التكليف لجهة توجب الضريبة أو الرسم أو عدم توجبها يدخل الفصل فيها في اختصاص مجلس الدولة