إذا كان المدعى عليه مصاباً بالجنون، فلا يصح السير في الدعوى بحقه مباشرة إلا بواسطة قيمٍ يُعيَّن لتمثيله، وإلا بطلت الإجراءات كافة.
السير بالدعوى بحق المدعى عليه المصاب بالجنون مباشرة دون تعيين قيم عليه ليمثله يجعل كافة الإجراءات باطلة