يشترط قبل قبول طلب التفريق تمكين الزوجين من مهلة شهرٍ للمصالحة، ولا يُصار إلى الفصل في الطلب قبل تحقق هذا الإمهال.
لا يتوجب على القاضي تقرير قبول طلب التفريق قبل امهال الطرفين شهرا للمصالحة