إذا أخذت المحكمة بالشهادة أو طرحتها دون تعليلٍ كافٍ، فإنّ حكمها يكون مشوباً بعيب القصور في التسبيب بما يقتضي نقضه.
فقدان التعليل او نقصه في الاخذ بالشهادة او اهمالها يؤديان لنقض الحكم