عند غموض وصف الحليّ محلّ الدعوى وعدم كفاية بيان مواصفاتها، لا يجوز ردّ الدعوى لعدم الثبوت ابتداءً، بل يجب على المحكمة تمكين المدعية من استكمال بيانها بما يزيل الإبهام ويحدّد محلّ النزاع تحديداً مانعاً للجهالة.
عدم تحديد مواصفات الحلي بشكل كاف لا يجب رد الدعوى لعدم الثبوت بل يتوجب على المحكمة تكليف الجهة المدعية تحديد مواصفاتها بشكل يزيل اي لبس حولها