إعراض الزوجة عن طلب المتابعة يغني عن إثبات الطرد لإثبات استحقاقها للنفقة.
اعراض الزوجة عن طلب زوجته المتابعة يجعلها تستحق النفقة دون الحاجة الى اثبات الطرد