يشترط لاستحقاق المطلقة تعويض الطلاق التعسفي ثبوت أن الطلاق سبب لها البؤس والفاقة والعوز، وإلا انتفى موجب التعويض.
لا تستحق المطلقة تعويض الطلاق التعسفي اذا لم تثبت أصابتها بالبؤس والفاقة والعوز بسبب الطلاق