• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق المطلقة تعويض الطلاق التعسفي ما لم تثبت أن الطلاق ألحق بها البؤس والفاقة والعوز

يشترط لاستحقاق المطلقة تعويض الطلاق التعسفي ثبوت أن الطلاق سبب لها البؤس والفاقة والعوز، وإلا انتفى موجب التعويض.

نص الاجتهاد

لا تستحق المطلقة تعويض الطلاق التعسفي اذا لم تثبت أصابتها بالبؤس والفاقة والعوز بسبب الطلاق