العبرة في صحة انعقاد المجلس العائلي بتحقق الدعوة، فإذا دُعي أحد الطرفين دَعوةً صحيحة ولم يحضر جاز للمجلس أن ينعقد بغيابه.
يجوز انعقاد المجلس العائلي بغياب أحد الطرفين اذا كان قد دعي اليه ولم يحضر