• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقاضي أن يستخلص من الشهادة نتائج لا تحتملها

يجب أن يكون استنتاج القاضي من الشهادة منسجماً مع مدلولها واحتمالها؛ فإذا كانت الشهادة لا تكفي للدلالة على النتيجة المستخلصة، تعيّن عدم التعويل على تلك النتيجة.

نص الاجتهاد

ليس للقاضي أن يأخذ النتائج التي يريدها من الشهادات ولو لم تكن كافية لإعطاء مثل هذه النتائج