يجب أن يكون استنتاج القاضي من الشهادة منسجماً مع مدلولها واحتمالها؛ فإذا كانت الشهادة لا تكفي للدلالة على النتيجة المستخلصة، تعيّن عدم التعويل على تلك النتيجة.
ليس للقاضي أن يأخذ النتائج التي يريدها من الشهادات ولو لم تكن كافية لإعطاء مثل هذه النتائج