الأصل منع ربّ العمل من فصل العمّال أثناء النزاع الجماعي، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا وُجد خطأ جسيم منسوب إلى العامل يبرّر التسريح.
لا يجوز لرب العمل ان يلجأ الى تسريح عماله اثناء قيام الخلاف الجماعي بينه وبينهم الا في حال ارتكاب العامل ذنبا خطيرا .