• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يملك رب العمل فصل عماله أثناء النزاع الجماعي إلا إذا ارتكب العامل خطأً جسيماً

الأصل منع ربّ العمل من فصل العمّال أثناء النزاع الجماعي، ولا يُستثنى من ذلك إلا إذا وُجد خطأ جسيم منسوب إلى العامل يبرّر التسريح.

نص الاجتهاد

لا يجوز لرب العمل ان يلجأ الى تسريح عماله اثناء قيام الخلاف الجماعي بينه وبينهم الا في حال ارتكاب العامل ذنبا خطيرا .