• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للقضاء الشرعي أن يحكم بالمهر إلا بدليل شرعي معتبر ولا يعدل عن صك الزواج أو إقرار صاحب العلاقة

الأصل في إثبات المهر في القضايا الشرعية أن يكون بدليل مقبول شرعاً، ولا يجوز القضاء به على خلاف صك الزواج أو إقرار الخصم متى كانا ثابتين.

نص الاجتهاد

لا يجوز الحكم بالقضايا الشرعية بدون دليل مقبول شرعا فلا تقضي المحكمة بمهر خلافا لصك الزواج او اقرار صاحب العلاقة