الأصل في إثبات المهر في القضايا الشرعية أن يكون بدليل مقبول شرعاً، ولا يجوز القضاء به على خلاف صك الزواج أو إقرار الخصم متى كانا ثابتين.
لا يجوز الحكم بالقضايا الشرعية بدون دليل مقبول شرعا فلا تقضي المحكمة بمهر خلافا لصك الزواج او اقرار صاحب العلاقة