• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

صندوق الدين العام لا يعد وارثًا لمن لا وارث له ووثيقة حصر الإرث تبقى نافذة حتى يثبت خلافها ويجوز طلب إعادة النظر فيها

لا تثبت صفة الإرث لصندوق الدين العام بوصفه وارثًا لمن لا وارث له، ووثيقة حصر الإرث تُعتبر قائمة الأثر حتى يُثبت عكسها، ويجوز الطعن فيها بطلب إعادة النظر متى توافرت شروطه.

نص الاجتهاد

لا يعتبر صندوق الدين العام وارثا لم لا وارث له ولا يتمتع بحقوق الوراث الحقيقيوثيقة حصر الارث يعمل بها حتى ثبوت خلافها وصدورها عن المحكمة الشرعية لا يمنع من البحث بطلب اعادة النظر فيها