لا تثبت صفة الإرث لصندوق الدين العام بوصفه وارثًا لمن لا وارث له، ووثيقة حصر الإرث تُعتبر قائمة الأثر حتى يُثبت عكسها، ويجوز الطعن فيها بطلب إعادة النظر متى توافرت شروطه.
لا يعتبر صندوق الدين العام وارثا لم لا وارث له ولا يتمتع بحقوق الوراث الحقيقيوثيقة حصر الارث يعمل بها حتى ثبوت خلافها وصدورها عن المحكمة الشرعية لا يمنع من البحث بطلب اعادة النظر فيها