• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حرمان الخصم من تقديم الشهود أو مناقشتهم يمس ضمانات المحاكمة العادلة

حق الخصم في تقديم شهوده ومناقشتهم من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وأي حرمان منه يشكّل إخلالاً بحق الدفاع يعيب الإجراءات.

نص الاجتهاد

«حرمان المدعى عليه من تقديم شهوده أو مناقشتهم يؤدي إلى المساس بضمانات المحاكمة العادلة.» قرار محكمة النقض – أساس 1477 قرار 1541 تاريخ 22/9/1992.