حق الخصم في تقديم شهوده ومناقشتهم من الضمانات الأساسية للمحاكمة العادلة، وأي حرمان منه يشكّل إخلالاً بحق الدفاع يعيب الإجراءات.
«حرمان المدعى عليه من تقديم شهوده أو مناقشتهم يؤدي إلى المساس بضمانات المحاكمة العادلة.» قرار محكمة النقض – أساس 1477 قرار 1541 تاريخ 22/9/1992.