إذا تعلّق النزاع بالحضانة، فإن المحكمة تملك وتلزم بمراعاة مسألة النظام العام من تلقاء نفسها، ولا تتقيد بحدود ما يثيره الخصوم.
ان مسألة الحضانو ةالخصومة من النظام العام