يتعين على المحكمة، قبل الحكم في دعوى الحضانة، أن تبحث في صفة المدعي وأحقيته متى كان هناك وليٌّ للمحضونة أو خصمٌ ينازع في الطلب؛ وإغفال هذا البحث يعيب الحكم لصدوره قبل الأوان.
ان وجود والد للمحضونة وتصدي آخر للادعاء وعدم تطرق المحكمة الى البحث في أحقية الطلب يجعل حكمها سابقا أوانه