• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز الحكم في دعوى الحضانة قبل البحث في أحقية المدعي عند قيام ولي للمحضونة أو من ينازع في الدعوى

يتعين على المحكمة، قبل الحكم في دعوى الحضانة، أن تبحث في صفة المدعي وأحقيته متى كان هناك وليٌّ للمحضونة أو خصمٌ ينازع في الطلب؛ وإغفال هذا البحث يعيب الحكم لصدوره قبل الأوان.

نص الاجتهاد

ان وجود والد للمحضونة وتصدي آخر للادعاء وعدم تطرق المحكمة الى البحث في أحقية الطلب يجعل حكمها سابقا أوانه