• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الوصاية على أموال القاصر بعد وفاة الأب تكون للوصي الذي اختاره الأب

إذا عيّن الأب وصياً على أموال القاصر، فإن هذه الوصاية تستمر بعد وفاته للوصي المختار منه.

نص الاجتهاد

الوصاية في أموال القاصرين بعد وفاة الاب هي للوصي الذي اختاره الاب