إذا كان الإجراء معقوداً في إطار المجلس العائلي، فلا يوجب القانون على القاضي انتظار أحد الطرفين مدة الساعة القانونية قبل السير في الإجراءات.
لا يتوجب على القاضي انتظار أحد الطرفين مدة الساعة القانونية في حال انعقاد المجلس العائلي