• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يلتزم القاضي بانتظار أحد الخصوم مدة الساعة القانونية عند انعقاد المجلس العائلي

إذا كان الإجراء معقوداً في إطار المجلس العائلي، فلا يوجب القانون على القاضي انتظار أحد الطرفين مدة الساعة القانونية قبل السير في الإجراءات.

نص الاجتهاد

لا يتوجب على القاضي انتظار أحد الطرفين مدة الساعة القانونية في حال انعقاد المجلس العائلي