استحقاق الزوجة للنفقة يثبت متى كانت ذمّة الزوج مشغولة بشيء من المهر المعجّل، ولا يتوقف ذلك على تمسّك الزوجة بالمهر أو مطالبتها به.
انشغال ذمة الزوج بشيء من المهر المعجل يجعل لزوجة تستحق النفقة سواء تمسكت بذلك ام لم تتمسك