• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الزوجة للنفقة يثبت بانشغال ذمة الزوج بشيء من المهر المعجل ولو لم تتمسك به

استحقاق الزوجة للنفقة يثبت متى كانت ذمّة الزوج مشغولة بشيء من المهر المعجّل، ولا يتوقف ذلك على تمسّك الزوجة بالمهر أو مطالبتها به.

نص الاجتهاد

انشغال ذمة الزوج بشيء من المهر المعجل يجعل لزوجة تستحق النفقة سواء تمسكت بذلك ام لم تتمسك