• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير زيادة النفقة لا يقتصر على تغيّر حال الزوج أو أسعار البلد بل يشمل ما يطرأ على حاجة المحكوم له ككبر السن أو المرض

تُقدَّر زيادة النفقة تبعاً لتبدل حاجة المحكوم له وظروفه، وليس مقصوراً على تغير حال الزوج أو أسعار البلد.

نص الاجتهاد

زيادة النفقة ليست محصورة بتبدل حال الزوج أو اسعار البلد فهناك تقدم الطفل بالسن او وقوعه في المرض او غير ذلك