تُقدَّر زيادة النفقة تبعاً لتبدل حاجة المحكوم له وظروفه، وليس مقصوراً على تغير حال الزوج أو أسعار البلد.
زيادة النفقة ليست محصورة بتبدل حال الزوج أو اسعار البلد فهناك تقدم الطفل بالسن او وقوعه في المرض او غير ذلك