الحصانة المقررة للعامل لا تمنع تسريحه إذا ارتكب ذنباً خطيراً أثناء الخلاف الجماعي، متى ثبت إخلاله بالتزاماته الجوهرية في تنفيذ عقد العمل بحسن نية وإخلاص وجدّ وأمانة.
إباحة تسريح العامل في ارتكاب ذنباً خطيراً أثناء قيام الخلاف الجماعي. المناقشة: يباح لرب العمل تسريح العامل في حال ارتكابه ذنبا خطيرا اثناء قيام الخلاف الجماعي على اعتبار ان تنفيذ شروط عقد العمل بإخلاص وحسن نية واشتغال العامل بجد وامانة وخضوعه لتعليمات رب عمله او وكلائه شرطا لاستفادة العامل من الحصانة المبحوث عنها في المادتين 167و174 من قانون العمل .