لا يُقبل الدفع بعدم جدية الدعوى متى كان مجرد قولٍ لا يسانده دليل منتج، لأن الأصل أن الفصل في الخصومة يكون على ظاهر الحال وما يقدَّم من بينات معتبرة.
الدفع بعدم جدية الدعوى ولب اثبات ذلك غير منتج ولا يعتد به لان امور التقاضي تبقى على الظاهر