شرعية المسكن مسألة موضوعية يقدرها القاضي ضمن سلطته في تقدير الوقائع، بشرط أن يستند في هذا التقدير إلى أسس صحيحة ثابتة بالأوراق.
شرعية المسكن من الامور الموضوعية التي يملكها القاضي الا ان ذلك يجب أن يبنى على أسس صحيحة