حق الزوج في إسكان زوجته في مسكن يلائم أحواله، ولا يُرتب مسؤولية أو مؤاخذة إلا إذا ثبت قصد الإساءة.
للزوج اسكان زوجته في المكان الملائم لاحواله ما لم يثبت قصد الاساءة