الأصل أن للزوجة حقاً في مسكن زوجية خالٍ من إسكان الأباعد، ويُمنع كذلك إسكان الأقارب إذا ثبت أنهم يؤذونها أو يسببون لها ضرراً.
لا يجوز اسكان الاباعد إطلاقا ولا الاقارب ممن يؤذون الزوجة