• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ثبوت وجود المسكن الشرعي عند المطالبة بالنفقة يوجب رد الدعوى ما لم يثبت الطرد

ثبوت المسكن الشرعي عند تاريخ المطالبة بالنفقة يمنع الحكم بالنفقة، ولا تُقبل الدعوى إلا إذا ثبت طرد المستحقة من ذلك المسكن.

نص الاجتهاد

ثبوت وجود المسكن الشرعي بتاريخ المطالبة بالنفقة يوجب رد دعوى النفقة ما لم يثبت الطرد