ثبوت المسكن الشرعي عند تاريخ المطالبة بالنفقة يمنع الحكم بالنفقة، ولا تُقبل الدعوى إلا إذا ثبت طرد المستحقة من ذلك المسكن.
ثبوت وجود المسكن الشرعي بتاريخ المطالبة بالنفقة يوجب رد دعوى النفقة ما لم يثبت الطرد