الورقة التي تُعدّ من المحررات الرسمية لا تُنازع في حجيتها إلا بالطعن بالتزوير، ولا يُلتفت إلى منازعتها بوسائل أخرى.
تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية ولا يطعن فيه الا بالتزوير