• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقرير الحكمين من المحررات الرسمية ولا يطعن فيه إلا بالتزوير

الورقة التي تُعدّ من المحررات الرسمية لا تُنازع في حجيتها إلا بالطعن بالتزوير، ولا يُلتفت إلى منازعتها بوسائل أخرى.

نص الاجتهاد

تقرير الحكمين من الاسناد الرسمية ولا يطعن فيه الا بالتزوير