اليمين الحاسمة متى استُعملت في النزاع حسمته في حدودها الموضوعية، وتُسقط التمسك بباقي وسائل الإثبات بشأن الواقعة التي انصبت عليها.
من المتفق عليه أن اليمين الحاسمة تحسم النزاع وتتضمن تنازلا عما عداها من البينات