• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز المطالبة بنفقة العدة عن مدة تزيد على أربعة أشهر سابقة على الادعاء لأنها كنفقة الزوجية

تسري على نفقة العدة أحكام نفقة الزوجية من حيث عدم جواز المطالبة بها عن مدة تزيد على أربعة أشهر تسبق تاريخ الادعاء.

نص الاجتهاد

نفقة العدة كالنفقة الزوجية فلا يجوز المطالبة بنفقة العدة لأكثر من أربعة أشهر تسبق الادعاء