تسري على نفقة العدة أحكام نفقة الزوجية من حيث عدم جواز المطالبة بها عن مدة تزيد على أربعة أشهر تسبق تاريخ الادعاء.
نفقة العدة كالنفقة الزوجية فلا يجوز المطالبة بنفقة العدة لأكثر من أربعة أشهر تسبق الادعاء