لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض، ولا تُراقَب في ذلك ما دام ترجيحها سائغاً ومؤدياً عقلاً وواقعاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
محاكم الموضوع تستقل بتقدير الادلة وترجيح بعضخا كلما كان التقدير سائغا أو مؤديا الى النتيجة التي ينتهي اليها الحكم