• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة وترجيح بعضها متى كان ذلك سائغاً ومؤدياً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم

لمحكمة الموضوع سلطة تقدير الأدلة وترجيح بعضها على بعض، ولا تُراقَب في ذلك ما دام ترجيحها سائغاً ومؤدياً عقلاً وواقعاً إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.

نص الاجتهاد

محاكم الموضوع تستقل بتقدير الادلة وترجيح بعضخا كلما كان التقدير سائغا أو مؤديا الى النتيجة التي ينتهي اليها الحكم