يجوز للطرف الذي فاتته مدة الطعن أن يتدخل بطعنه تبعاً لطعنٍ مرفوع في الميعاد من أحد المحكوم عليهم، متى كان الحكم غير قابل للتجزئة أو كان محلّه التزاماً تضامنياً أو كانت الدعوى مما يجب فيه اختصام أشخاص معينين.
اذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة او في التزام بالتضامن او في دعوى يتوجب فيها اختصام اشخاص معينين جاز لمن فاته ميعاد الطعن ان يطعن في الحكم اثناء النظر في الطعن المرفوع ضمن الميعاد من احد المحكوم عليهم .